الشأن السوريسلايد رئيسي

“التسعيرة بالدولار” النظام السوري يصدر مرسوماً يتعلق بقانون الخدمة الإلزامية.. إليك الشروط

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مساء اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً يتعلق بقانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم).

قانون الخدمة الإلزامية

وجاء في المرسوم التشريعي رقم (31) للعام 2020، تعديل المواد التالية: 13- 26- 95- 97- 99- 100- 105- 107- 113- 114.

"التسعيرة بالدولار" النظام السوري يصدر مرسوماً يتعلق بقانون الخدمة الإلزامية.. إليك الشروط
مرسوم يتعلق بقانون الخدمة الإلزامية.. إليك الشروط

المادة (13):

1- يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد.

2- يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي، على النحو التالي:

– 7 آلاف دولار أمريكي، لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

– 8 آلاف دولار أمريكي، لمن كان مقيماً مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

– 9 آلاف دولار أمريكي، لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

– 10 آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

– 3 آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها، و6500 دولار أمريكي، لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة.

المادة (26 ):

المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة، دفع بدل نقدي مقداره 5 آلاف دولار أمريكي.

المادة (95):

يغرم بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.

المادة (99):

يغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ليرة سورية كل مكلّف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

المادة (100):

يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية و100 دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين: التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل، و التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

المادة (105):

يُغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة، ولا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

المادة (107):

يُغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.

المادة (113):

يُغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.

المادة (114):

يُغرم بمبلغ نقدي مقداره 20 ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم، وبمبلغ نقدي مقداره 10 آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.

مواضيع ذات صِلة : بحجة الخدمة الإلزامية .. النظام السوري يفرض عقوبات مالية ضخمة على الشباب السوري

ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة 100 ألف ليرة سورية على كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً، ويُغرّم إدارياً بمبلغ 20 ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

شاهد أيضاً : أدى التحية العسكرية لهما.. شاب يسرق بيرقين من أمام إحدى المحلات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى