الشأن السوري

بشار الأسد يُصدر عفواً عامً تعرّف على المشمولين به!!

أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019، إليك أبرزها.

ونصَّ المرسوم التشريعي على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل التاريخ المذكور أعلاه، حيث تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، والمؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة؛ وكذلك المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

وبحسب المرسوم، “لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط.

وعليه نصت المادة (2) عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين: 1- أن يكون الحكم مبرما 2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

المادة (4)

قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية:

أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.

المادة (5)

أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.

المادة (6)

عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.

المادة (7)

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (8 – 9)

عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية، وعن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها، إضافة إلى 11 مادة أخرى ينظر إلى مرتكبيها قبل إصدار حكم العفو بحقهم كاملاً أو نصف المدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى