أخبار العالم العربيخبر عاجل

يقر الزواج المدني.. أبو ظبي تُصدر قانوناً ينظّم الأحوال الشخصية لغير المسلمين

أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكم إمارة أبو ظبي، اليوم الأحد، قانوناً جديداً ينظّم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة ويتضمن مادة عن الزواج المدني.

يقر الزواج المدني.. أبو ظبي تُصدر قانوناً ينظّم الأحوال الشخصية لغير المسلمين

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات”.

​وأضافت الوكالة أن القانون الجديد يهدف أيضاً إلى “تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين”.

​وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري، أن القانون يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية.

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.

​ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

وأقر الفصل الثالث بإمكانية اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

​كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى