الشأن السوري

تعديل مواد ضمن قانون العقوبات المتعلقة بعقود زواج (غير قانونية) !!

في إطار تعديل وإلغاء بعض المواد المنصوصة ضمن قانون الأحوال الشخصية التي تقوم بها حكومة الأسد، أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” قانوناً جديداً يقضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالزواج.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الموالية للنظام السوري، فإنَّ القانون رقم (24) لعام 2018 سيتم تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، والمتعلقة بالزواج خارج المحكمة.

في حين تضمن القانون الجديد تشديداً كبير في العقوبات المفروضة على تزويج القاصرات خارج المحكمة، حيث تم تعديل المادة (469) من قانون العقوبات لتصبح عقوبة من يعقد زواج قاصر بكر (لم يسبق لها الزواج) خارج المحكمة دون إذن وليها، الحبس من شهر لستة أشهر والغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية، بدل الغرامة من 100 إلى 250 ليرة في القانون السابق، وفي حال تم عقد زواج القاصر خارج المحكمة بعد موافقة الولي، يعاقب بالغرامة من 25 ألف إلى 50 ألف ليرة سورية.

كما تشدد عقوبة “الشيخ” الذي يعقد زواج امرأة خارج المحكمة دون مراعاة شرط وجود شاهدين، أو الذي يعقد زواج امرأة قبل انقضاء عدتها، وذلك بالحبس من سنة إلى سنتين والغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة.

وتشمل تشديد العقوبة أيضاً من يعقد زواجه باطلاً وهو يعلم ( كأن تكون الزوجة لا تزال على ذمة رجل آخر، أو زواج المسلمة بغير المسلم)، فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 إلى 200 ألف ليرة، ومن المقرر أن تنطبق هذه العقوبات على المتعاقدين وممثليهم والشهود من حضروا الزواج.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغى البرلمان السوري مشروع قانون يعاقب بالحبس على من يعقد زواجاً عرفياً خارج المحكمة.

 

كتب الكتاب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى