بأمر المحكمة الاتحادية العليا.. إلغاء إيقاف القوانين الجدلية الثلاثة في العراق
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها.
إيقاف القوانين المثيرة للجدل في العراق
وأكد رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، أن “الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه”.
كما أشار إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
وأضاف أن المادة 13 من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على أن الدستور هو الأعلى قانونيًا في البلاد، فيما تحدد المادة 61 صلاحيات البرلمان، التي تشمل التصويت على القوانين التشريعية.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في 21 يناير الماضي 3 قوانين مهمة، وهي: قانون العفو العام الذي قدمته كتل سنية، وقانون إعادة العقارات تبنته كتل كردية، وقانون الأحوال الشخصي.
يذكر أنه في 4 فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، بعد أن تقدم أعضاء في البرلمان بطعون تتعلق بآلية التصويت على القوانين، وسط جدل قانوني وسياسي واسع.
