قرار جديد من مصرف سوريا المركزي يتعلق بـ “الصرافة والحوالات”
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بإيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي قدمها المصرف ضد الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالًا متعلقة بالصرافة، الحوالات، نقل الأموال عبر الحدود، والتعامل بغير الليرة السورية.
ـ قرار جديد من مصرف سوريا المركزي
ووفقاً للإعلام السوري، فقد جاء القرار بناءً على جلسة استثنائية عقدت في 18 مارس 2025 بحضور مندوب القيادة العامة إلى مصرف سورية المركزي.
والقرار جاء بناءً على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وكذلك بناءً على المذكرة المعدة من قبل مدير مديرية الشؤون القانونية.
وتضمن القرار عدة مواد، أهمها توقف الملاحقة القضائية المدنية، وتسقط المطالب المرفوعة من مصرف سورية المركزي بحق الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال المذكورة قبل سقوط النظام البائد.
وكذلك، تضمنت المادة الثانية من القرار، بأنه تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع المصرف بالتواصل مع إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال.
وأيضاً، يشمل القرار وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ المطلوبة لم يتم استيفاؤها أصولا ولم تدخل خزينة المصرف، واستثنى القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها إما كتسوية أو بموجب حكم قضائي أو رضائي أو بموجب ملف تنفيذي، حيث لا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.
ـ ما هو الهدف من القرار
هذا القرار يهدف إلى تسوية الوضع القانوني للأشخاص الذين تم ملاحقتهم بسبب ارتكابهم أفعالا تتعلق بالصرافة أو التعامل بغير الليرة السورية في الفترة الماضية، ويعكس مساعي الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر في وقتٍ سابقٍ، إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.
ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم، ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.
يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.
وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أمريكي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.
كذلك، تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.