بيتكوين: 115,243.12 الدولار/ليرة تركية: 42.02 الدولار/ليرة سورية: 11,006.71 الدولار/دينار جزائري: 130.29 الدولار/جنيه مصري: 47.56 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا - قصة - وكالة ستيب نيوز
سوريا
مصر - قصة - وكالة ستيب نيوز
مصر
ليبيا - قصة - وكالة ستيب نيوز
ليبيا
لبنان - قصة - وكالة ستيب نيوز
لبنان
المغرب - قصة - وكالة ستيب نيوز
المغرب
الكويت - قصة - وكالة ستيب نيوز
الكويت
العراق - قصة - وكالة ستيب نيوز
العراق
السودان - قصة - وكالة ستيب نيوز
السودان
الاردن - قصة - وكالة ستيب نيوز
الاردن
السعودية - قصة - وكالة ستيب نيوز
السعودية
الامارات - قصة - وكالة ستيب نيوز
الامارات
فلسطين - قصة - وكالة ستيب نيوز
فلسطين
اخبار سوريا

الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا: أخبار

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم (188) لعام 2025 القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

الشرع يصدر مرسوما رئاسيا

وفيما يلي: نص المرسوم: "بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ولاسيما الفقرة (ب) من المادة 43 منه. يرسم ما يلي:

المادة (1): تحدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:

=عيد الفطر السعيد:  ثلاثة أيام
=عيد الأضحى المبارك:  أربعة أيام

=عيد رأس السنة الهجرية:  يوم واحد
=عيد المولد النبوي الشريف: يوم واحد

=عيد رأس السنة الميلادية في الأول من كانون الثاني: يوم واحد
=عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية في الخامس والعشرين من كانون الأول: يوم واحد

=عيد الأم في الحادي والعشرين من آذار: يوم واحد
=عيد الجلاء في السابع عشر من نيسان: يوم واحد

=عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية: يوم واحد
=عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية: يوم واحد

=عيد العمال في الأول من أيار:  يوم واحد
=عيد التحرير في الثامن من شهر كانون الأول: يوم واحد
=عيد الثورة السورية في الثامن عشر من آذار: يوم واحد

الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

المادة (2): تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (3): يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (4): يلغى العمل بالمرسوم رقم (474) تاريخ 30-12-2004 م وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم.

المادة (5): يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا
المقال التالي المقال السابق